2860 - حدثنا إبراهيم بن أبى داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قالا ثنا الوحاظي ح وحدثنا على بن عبد الرحمن وأحمد بن داود قالا ثنا القعنبي قالا ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عمرو بن يحيى المازني عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبى حميد الساعدي قال Y خرجنا مع رسول الله A في غزوة تبوك فأتينا وادى القرى على حديقة امرأة فقال رسول الله A اخرصوها فخرصها رسول الله A وخرصناها عشرة أوسق وقال أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى فلما قدمناها سألها رسول الله A عن حديقتها كم بلغ تمرها قالت عشرة أوسق ففي هذا الحديث أيضا أنهم خرصوها وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها فذلك دليل على انها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك وانما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام على حسب ما يجب فيها فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا والله أعلم وقد قال قوم في الخرص غير هذا القول قالوا انه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها وهى رطب ببدل يأخذونه منهم تمرا ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور الى أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البيعات وذكروا في ذلك ما