2854 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا على بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن خصيف عن مجاهد قال Y سألته عن زكاة الطعام فقال فيما قل منه أو كثر العشر ونصف العشر والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم وهو الحول فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج ولا ينتظر به وقت فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء إذا سقط أحدهما سقط الآخر كما كانا في الأموال التي ذكرنا سواء لما ثبت أحدهما ثبت الآخر فهذا هو النظر وهو قول أبى حنيفة C تعالى