2852 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر عن رسول الله A أنه قال Y فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشور قال أبو جعفر ففي هذه الآثار أن رسول الله A جعل فيما سقت السماء ما ذكر فيها ولم يقدر في ذلك مقدار ففي ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض قل أو كثر فان قال قائل ممن يذهب الى قول أهل المدينة إن هذه الآثار التي رويتها في هذا الفصل غير مضادة للآثار التي رويتها في الفصل الأول إلا أن الأولى مفسرة وهذه مجملة فالمفسر من ذلك أولى من المجمل قيل له هذا محال لأن رسول الله A أخبر في هذه الآثار أن ذلك الواجب من العشر أو نصف العشر فيما يسقى بالأنهار أو بالعيون أو بالرشاء أو بالدالية فكان وجه الكلام على كل ما خرج مما سقي بذلك وقد رويتم أنتم عن رسول الله A أنه رد ماعزا عند ما جاء فأقر عنده بالزنا أربع مرات ثم رجمه بعد ذلك ورويتم أن رسول الله A قال لأنيس أغده على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فجعلتم هذا دليلا على أن الاعتبار بالإقرار بالزنا مرة واحدة لأن ذلك ظاهر قول رسول الله A فان اعترفت فارجمها ولم تجعلوا حديث ماعز المفسر قاضيا على حديث أنيس المجمل فيكون الإعتراف المذكور في حديث أنيس المجمل هو الإعتراف المذكور في حديث ماعز المفسر فإذ كنتم قد فعلتم هذا فيما ذكرنا فما تنكرون على من فعل في أحاديث الزكوات ما وصفنا بل حديث أنيس أولى أن يكون معطوفا على حديث ماعز لأنه ذكر فيه الإعتراف واقراره مرة واحدة ليس هو اعترافا بالزنا الذي يوجب الحد عليه في قول مخالفكم وحديث معاذ وابن عمر وجابر Bهم في الزكاة إنما فيه ذكر إيجابها فيما سقى بكذا وفيما سقى بكذا فذلك أولى أن يكون مضادا لما فيه ذكر الأوساق من حديث أنيس لحديث ماعز وقد حمل حديث معاذ وجابر وابن عمر Bهم على ما ذكرنا وذهب في معناه الى ما وصفنا إبراهيم النخعي ومجاهد