2845 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحكم بن موسى قال ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده Y أن رسول الله A كتب الى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن فكتب فيه ما سقت السماء أو كان سحا أو بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقى بالرشاء أو بالدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فقالوا لا تجب الصدقة في شيء من الحنطة والشعير والتمرة والزبيب حتى يكون خمسة أوسق وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض مثل الحمص والعدس والماش وما أشبه ذلك فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا وممن ذهب الى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وأهل المدينة وخالفهم في ذلك آخرون فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك أو كثيره واحتجوا في ذلك بما