2827 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا معاذ بن معاذ العنبري عن بن عون عن أنس بن سيرين قال Y أرسل الى أنس بن مالك Bه فأبطأت عليه ثم أرسل الى فأتيته فقال إن كنت أرى أنى لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت أخبرت لك عملا فكرهته أو أكتب لك سنة عمر Bه قال قلت اكتب لي سنة عمر Bه قال فكتب خذ من المسلمين من أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما قال قلت من لا ذمة له قال الروم كانوا يقدمون من الشام فلما فعل عمر Bه هذا بحضرة أصحاب رسول الله A فلم ينكره عليه منهم أحد منكر كان ذلك حجة واجماعا منهم عليه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا قد رأيناهم أنهم لا يختلفون أن للامام أن يبعث الى أرباب المواشى السائمة حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وجبت فيها الصدقة وكذلك يفعل في ثمارهم ثم يضع ذلك في مواضع الزكوات على ما أمره به D لا يأبى ذلك أحد من المسلمين فالنظر على ذلك أن يكون بقية الأموال أن الذهب والفضة وأموال التجارات كذلك فأما معنى قول رسول الله A ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى فعلى ما قد فسرته فيما تقدم من هذا الباب وقد سمعت أبا بكرة يحكى ذلك عن أبى عمر الضرير وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى عن يحيى بن آدم في تفسير قول النبي A ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى معنى غير المعنى الذي ذكرنا وذلك أنه قال إن المسلمين لا يجب عليهم بمرورهم علي العاشر في أموالهم ما لم يكن واجبا عليهم لو لم يمروا بها عليه لأن عليهم الزكاة على أي حال كانوا عليها واليهود والنصارى لو لم يمروا بأموالهم على العاشر لم يجب عليهم فيها شيء فالذى رفع عن المسلمين هو الذي يوجبه بالمال على العاشر ولم يرفع ذلك عن اليهود والنصارى