2825 - ومما يبين ذلك أيضا أن حسين بن نصر حدثنا قال ثنا الفريابي قال أنا سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله الثقفى عن خال له من بكر بن وائل قال Y أتيت النبي A فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين فدل هذا على أن العشر الذي ليس على المسلمين المأخوذ من اليهود والنصارى هو خلاف الزكاة لأن ما يؤخذ من النصارى واليهود من ذلك إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم كالجزية الواجبة لهم عليهم والزكاة ليست كذلك لأنها إنما تؤخذ طهارة لرب المال وهو مثاب على أدائها واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر طهارة لهم ولا هم مثابون عليه فرفع رسول الله A ما يؤخذ منهم مما لا ثواب لهم عليه وأقر ذلك على اليهود والنصارى