2822 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا سفيان عن عمرو عن مسلم بن يسار قال Y قلت لابن عمر أكان عمر يعشر المسلمين قال لا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا للامام أن يولى أصحاب الأموال صدقات أموالهم حتى يضعوها مواضعها وللإمام أيضا أن يبعث عليها مصدقين حتى يعشروها ويأخذوا الزكاة منها وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى لهم أن العشر الذي كان رسول الله A رفعه عن المسلمين هو العشر الذي كان يؤخذ في الجاهلية وهو خلاف الزكاة وكانوا يسمونه المكس وهو الذي روى عقبة بن عامر فيه عن النبي A ما