2809 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبىعبادة قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على Bه عن النبي A Y مثله فذلك أيضا ينفي أن يكون في الخيل صدقة فان قال قائل فقد قرن مع ذلك الرقيق فلما كان ذلك لا ينفي أن تكون الصدقة واجبة في الرقيق إذا كانوا للتجارة فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت سائمة وكما كان قوله قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق إنما هو على الرقيق للخدمة خاصة فكذلك قوله قد عفوت لكم عن صدقة الخيل إنما هو على خيل الركوب خاصة قيل له هذا يحتمل ما ذكرت وإذا بطل أن ينتفى الزكاة بهذا الحديث انتفت بما ذكرنا قبله مما في حديث حارثة لأن فيه أن عليا قال لعمر ما قد ذكرنا فدل ذلك أن معنى قول رسول الله A هذا كان عند علي Bه على نفى الزكاة منها وإن كانت سائمة وقد روى عن أبى هريرة Bه عن النبي A ما معناه قريب من معنى حديث عاصم والحارث عن علي Bه