2797 - حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عاصم بن على قال ثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بن أبى عمرو عن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة Bه عن رسول الله A Y مثله قال أبو جعفر فبين أبو هريرة Bه في هذا الحديث أن رسول الله A إنما أراد بقوله تصدقى في الصدقة التطوع التي تكفر الذنوب وفي حديثه قال فجاءت بحلى لها الى رسول الله A فقالت يا رسول الله خذ هذا أتقرب به الى الله D والى رسوله فقال لها رسول الله A تصدقى به على عبد الله وعلى بنيه فإنهم له موضع فكان ذلك على الصدقة بكل الحلى وذلك من التطوع لا من الزكاة لأن الزكاة لا توجب الصدقة بكل المال وإنما توجب الصدقة بجزء منه فهذا أيضا دليل على فساد تأويل أبى يوسف C ومن ذهب الى قوله للحديث الأول فقد بطل بما ذكرنا أن يكون في حديث زينب ما يدل أن المرأة تعطى زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيرا وإنما نلتمس حكم ذلك بعد من طريق النظر وشواهد الأصول فاعتبرنا ذلك فوجدنا المرأة باتفاقهم لا يعطيها زوجها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة ولم تكن في ذلك كغيرها لأنا رأينا الأخت يعطيها أخوها من زكاته إذا كانت فقيرة وإن كان على أخيها أن ينفق عليها ولم تخرج بذلك من حكم من يعطى من الزكاة فثبت بذلك أن الذي يمنع الزوج من أعطاء زوجته من زكاة ماله ليس هو وجوب النفقة لها عليه ولكنه السبب الذي بينه وبينها فصار ذلك كالنسب الذي بينه وبين والديه في منع ذلك إياه من إعطائهما من الزكاة فلما ثبت بما ذكرنا أن سبب المرأة الذي منع زوجها أن يعطيها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة هو كالسبب الذي بينه وبين والديه الذي يمنعه من إعطائهما من زكاته وإن كانا فقيرين ورأينا الوالدين لا يعطيانه أيضا من زكاتهما إذا كان فقيرا فكان الذي بينه وبين والديه من النسب يمنعه من إعطائهما من الزكاة ويمنعهما من إعطائه من الزكاة فكذلك السبب الذي بين الزوج والمرأة لما كان يمنعه من إعطائهما من الزكاة كان أيضا يمنعها من إعطائه من الزكاة وقد رأينا هذ السبب بين الزوج والمرأة يمنع من قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه فجعلا في ذلك كذوى الرحم المحرم الذي لا يجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ورأينا أيضا كل واحد منهما لا يرجع فيما وهب لصاحبه في قول من يجيز الرجوع في الهبة فيما بين القريبين فلما كان الزوجان فيما ذكرنا قد جعلا كذوى الرحم المحرم فيما منع فيه من قبول الشهادة ومن الرجوع في الهبة كانا في النظر أيضا في إعطاء كل واحد منهما صاحبه من الزكاة كذلك فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبى حنيفة C تعالى