2795 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن رابطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود وكانت امرأة صنعاء وليس لعبد الله بن مسعود Bه مال فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها فقالت لقد شغلتنى والله أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء فقال ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلى Y فسألت رسول الله A هي وهو فقالت يا رسول الله انى امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لولدى ولا لزوجى شيء فشغلونى فلا أتصدق فهل لي فيهم أجر فقال لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة مما لم يكن فيه زكاة ورابطة هذه هي زينب امرأة عبد الله لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله A والدليل على أن تلك الصدقة كانت تطوعا كما ذكرنا قولها كنت امرأة صنعاء أصنع بيدى فأبيع من ذلك فأنفق على عبد الله فكان قول رسول الله A الذي في هذا الحديث وفي الحديث الأول جوابا لسؤالها هذا وفي حديث رابطة هذا كنت أنفق من ذلك على عبد الله وعلى ولده منى وقد أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من زكاتها فلما كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس هو أيضا من الزكاة وقد روى أيضا عن أبى هريرة عن رسول الله A ما يدل أن تلك الصدقة التي أباح لها رسول الله A انفاقها على زوجها كانت من غير الزكاة