2772 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول Y أمرني رسول الله A على قومي فقلت يا رسول الله أعطنى من صدقاتهم ففعل وكتب لي بذلك كتابا فأتاه رجل فقال يا رسول الله أعطنى من الصدقة فقال رسول الله A إن الله D لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو من السماء فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها قال أبو جعفر فهذا الصدائي قد أمره رسول الله A على قومه ومحال أن يكون أمره وبه زمانة ثم قد سأله من صدقة قومه وهى زكاتهم فأعطاه منها ولم يمنعه منه لصحة بدنه ثم سأله الرجل الآخر بعد ذلك فقال له رسول الله A إن كنت من الأجزاء الذين جزأ الله D الصدقة فيهم أعطيتك منها فرد رسول الله A بذلك حكم الصدقات الى ما ردها الله D اليه بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فكل من وقع عليه اسم صنف من تلك الأصناف فهو من أهل الصدقة الذين جعلها الله D لهم في كتابه ورسوله في سنته زمنا كان أو صحيحا وكان أولى الأشياء بنا في الآثار التي رويناها عن رسول الله A في الفصل الأول من قوله لا تحل الصدقة لذى مرة سوى ما حملناها عليه لئلا يخرج معناها من الآية المحكمة التي ذكرنا ولا من هذه الأحاديث الأخر التي روينا ويكون معنى ذلك كله معنى واحدا يصدق بعضه بعضا ثم قد روى قبيصة بن المخارق عن النبي A ما قد دل على ذلك أيضا