2765 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر بن عياش فذكر Y بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن الصدقة لا تحل لذى المرة السوى وجعلوه فيها كالغنى واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل فقير من قوى وزمن فالصدقة له حلال وذهبوا في تأويل هذه الآثار المتقدمة الى أن قول النبي A لا تحل الصدقة لذى مرة سوى أي أنها لا تحل له كما تحل للفقير الزمن الذي لا يقدر على غيرها فيأخذها على الضرورة وعلى الحاجة من جميع الجهات منه إليها فليس مثله ذي المرة السوى القادر على اكتساب غيرها في حلها له لأن الزمن الفقير يحل له من قبل الزمانة وذو المرة السوى إنما تحل له من جهة الفقر خاصة وإن كانا جميعا قد يحل لهما أخذها فان الأفضل لذى المرة السوى تركها والأكل من الاكتساب بعمله وقد يغلظ الشيء من هذا فيقال لا يحل أو لا يكون كذا على أنه غير متكامل الأسباب التي بها يحل ذلك المعنى وإن كان ذلك المعنى قد يحل بما دون تكامل تلك الأسباب من ذلك ما روى عن رسول الله A أنه قال ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه فلم يكن المسكين الذي يسأل خارجا من أسباب المسكنة وأحكامها حتى لا يحل له أخذ الصدقة وحتى لا يجزئ من أعطاه منها شيئا مما أعطاه من ذلك ولكن ذلك على أنه ليس بمسكين متكامل أسباب المسكنة فكذلك قوله لا تحل الصدقة لذى مرة سوى أي أنها لا تحل له من جميع الأسباب التي بها تحل الصدقة وإن كان قد تحل له ببعض تلك الأسباب واحتج أهل المقالة الأولى لمذهبهم أيضا بما