2734 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهرى أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال Y اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس على الصدقة فأديا ما يؤدى الناس وأصابا ما يصيب الناس قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب Bه فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال علي Bه لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فقال ربيعة بن الحارث ما يمنعك من هذا إلا نفاسة علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله A فما نفسناه عليك فقال علي Bه أنا أبو حسن أرسلاهما فانطلقا فاضطجع فلما صلى رسول الله A الظهر سبقناه الى الحجرة فقمنا عند بابها حتى جاء فأخذ بآذاننا وقال اخرجا ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا قال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح وقد جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدون ونصيب كما يصيبون فسكت حتى أردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه فقال إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد إنما هي أوساخ الناس فجاءاه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس Bهما فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحنى وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا فان قال قائل فقد أصدق عنهما من الخمس وحكمه حكم الصدقات قيل له قد يجوز أن يكون ذلك من سهم ذوى القربى الذي في الخمس وذلك خارج من الصدقات المحرمة عليهم لأنه حرم عليهم أوساخ الناس والخمس ليس كذلك