2730 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن سفيان وورقا عن أبى الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله A Y لا تقسم ورثتى دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملى فهو صدقة قالوا ففي حديث أبى هريرة Bه هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله A لقوله بعد مؤنة عاملى وعامله لا يكون إلا وهو حي قالوا ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبنى هاشم حلال لأن رسول الله A وأهله وفيهم فاطمة بنته قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله A فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم فالحجة عليهم في ذلك أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غنى أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه وحكم ذلك خلاف حكم سائر الصدقات من الزكوات والكفارات وما يتقرب به الى الله D فكذلك من كان من بنى هاشم ذلك لهم حلال وحكمه خلاف حكم سائر الصدقات التي قد ذكرنا ثم قد جاءت بعد هذه الآثار عن رسول الله A متواترة بتحريم الصدقة على بنى هاشم فمما جاء في ذلك ما