2721 - حدثنا إبراهيم بن أبى داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس Bهما قال Y قدمت عير المدينة فاشترى منها النبي A متاعا فباعه بربح أواق فضة فتصدق بها على أرامل بنى عبد المطلب ثم قال لا أعود أن أشتري بعدها شيء أبدا وليس ثمنه عندي قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث وأباحوا الصدقة على بنى هاشم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز الصدقة من الزكوات والتطوع وغير ذلك على بنى هاشم وهم كالأغنياء فما حرم على الأغنياء من الصدقة فهى على بنى هاشم حرام فقراء كانوا أو أغنياء وكل ما يحل للأغنياء من غير بنى هاشم فهو حلال لبنى هاشم فقرائهم وأغنيائهم وليس على أهل هذه المقالة عندنا حجة في الحديث الأول لأنه يجوز أن يكون ما تصدق به النبي A من ذلك على أرامل بنى عبد المطلب لم يجعله من جهة الصدقة التي تحرم على بنى هاشم في قول من يحرمها عليهم ولكن جعلها من جهة الصدقة التي تحل لهم فانا قد رأينا الأغنياء من غير بنى هاشم قد يتصدق الرجل فكان ما يحرم عليه بماله من الصدقات هو الزكوات والكفارات والصدقات التي يتقرب بها الى الله تعالى فأما الصدقات التي يراد بها طريق الهبات وإن سميت صدقات فلا فكذلك بنو هاشم حرم عليهم لقرابتهم من الصدقات مثل ما حرم على الأغنياء بأموالهم فأما ما كان لا يحرم على الأغنياء بأموالهم فإنه لا يحرم على بنى هاشم بقرابتهم فلهذا جعلنا ما كان تصدق به رسول الله A على أراملهم من جهة الهبات وإن سمى ذلك صدقة وهذا الذي ينبغي أن يحمل تأويل ذلك الحديث الأول عليه لأنه قد روى عن بن عباس Bهما ما قد