2718 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا سليمان بن داود قال ثنا محمد بن أبى حميد عن محمد بن كعب عن أبى هريرة Bه أن النبي A قال Y من قعد على قبر فتغوط عليه أو بال فكأنما قعد على جمرة فثبت بذلك أن الجلوس المنهى عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهى وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن على وابن عمر Bهم