267 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبثر بن القاسم عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن أبي شقالة النخعي عن عائشة Bها قالت Y كنت أفرك المني من ثوب رسول الله A قال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي C فذهب ذاهبون إلى أن المني طاهر وأنه لا يفسد الماء وإن وقع فيه وأن حكمه في ذلك حكم النخامة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هو نجس وقالوا لاحجة لكم في هذه الآثار لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيها ولم تأت في ثياب يصلي فيها وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول لا يصلح النوم في الثوب النجس فإذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبي A في ذلك ونقول من بعد لا يصلح الصلاة في ذلك فلم نخالف شيئا مما روي في ذلك عن النبي A وقد جاء عن عائشة Bه فيما كانت تفعل بثوب رسول الله A الذي كان يصلي فيه إذا أصابه المني ما