2671 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال Y مات إبراهيم بن رسول الله A وهو بن ستة عشر شهرا فصلى عليه النبي A حثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قال حدثني شريك عن جابر فذكر مثله بإسناده غير أنه قال وهو بن ستة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ففي هذه الآثار اثبات الصلاة على الأطفال فلما تضادت الآثار في ذلك وجب أن ننظر الى ما عليه عمل المسلمين الذي قد جرت عليه عاداتهم فيعمل على ذلك ويكون ناسخا لما خالفه فكانت عادة المسلمين الصلاة على أطفالهم فثبت ما وافق ذلك من الآثار وانتفى ما خالفه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا الأطفال يغسلون باتفاق المسلمين على ذلك وقد رأينا البالغين كل من غسل منهم صلى عليه ومن لم يغسل من الشهداء ففيه اختلاف فمن الناس من يصلى عليه ومنهم من لا يصلى عليه فكان الغسل لا يكون الا وبعده صلاة وقد يكون الصلاة ولا غسل قبلها فلما كان الأطفال يغسلون كما يغسل البالغون ثبت أن يصلى عليهم كما يصلى على البالغين فهذا هو النظر في هذا الباب وقد وافق ما جرت عليه عادة المسلمين من الصلاة على الأطفال وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله A