2660 - حدثنا على بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر Y أن رسول الله A خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ففي حديث عقبة أن رسول الله A صلى على قتلى أحد بعد مقتلهم بثمان سنين فلا يخلو صلاته عليهم في ذلك الوقت من أحد ثلاثة معان إما أن يكون سنتهم كانت أن لا يصلى عليهم ثم نسخ ذلك الحكم بعد بأن يصلى عليهم أو أن تكون تلك الصلاة التي صلاها عليهم تطوعا وليس للصلاة عليهم أصل في السنة والإيجاب أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم بحضرة الدفن ويصلى عليهم بعد طول هذه المدة لا يخلو فعله A من هذه المعاني الثلاثة فاعتبرنا ذلك فوجدنا أمر الصلاة على سائر الموتى هو أن يصلى عليهم قبل دفنهم ثم تكلم الناس في التطوع عليهم قبل أن يدفنوا وبعد ما يدفنون فجوز ذلك قوم وكرهه آخرون فأمر السنة فيه أوكد من التطوع لاجتماعهم على السنة واختلافهم في التطوع فان كان قتلى أحد ممن تطوع بالصلاة عليهم كان في ثبوت ذلك ثبوت السنة في الصلاة عليهم قبل أوان وقت التطوع بها عليهم وكل تطوع فله أصل في الفرض فان ثبت أن تلك الصلاة كانت من النبي A تطوعا به فلا يكون ذلك الا والصلاة عليهم سنة كالصلاة على غيرهم وان كانت صلاته عليهم لعلة نسخ فعله الأول وتركه الصلاة عليهم فان صلاته هذه عليهم توجب أن من سنتهم الصلاة عليهم وأن تركه الصلاة عليهم عند دفنهم منسوخ وإن كانت صلاته عليهم إنما كانت لأن هكذا سنتهم أن لا يصلى عليهم الا بعد هذه المدة وأنهم خصوا بذلك فقد يحتمل أن يكون كذلك حكم سائر الشهداء أن لا يصلى عليهم الا بعد مضي مثل هذه المدة ويجوز أن يكون سائر الشهداء يعجل الصلاة عليهم غير شهداء أحد فان سنتهم كانت تأخير الصلاة عليهم أنه قد ثبت بكل المعاني أن من سنتهم ثبوت الصلاة عليهم إما بعد حين وإما قبل الدفن ثم كان الكلام بين المختلفين في وقتنا هذا إنما هو في اثبات الصلاة عليهم قبل الدفن أو في تركها البتة فلما ثبت في هذا الحديث الصلاة عليهم بعد الدفن كانت الصلاة عليهم قبل الدفن أحرى وأولى ثم قد روى عن النبي A في غير شهداء أحد أنه صلى عليهم فمن ذلك ما