2600 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا معن بن عيسى عن أبى ذئب عن صالح بن أبى صالح عن أبى هريرة Bه عن النبي A قال Y من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له فلما اختلفت الروايات عن رسول الله A في هذا الباب فكان فيما روينا في الفصل الأول إباحة الصلاة على الجنائز في المساجد وفيما روينا في الفصل الثاني كراهة ذلك احتجنا الى كشف ذلك لنعلم المتأخر منه فنجعله ناسخا لما تقدم من ذلك فلما كان حديث عائشة فيه دليلا على أنهم قد كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كانت تفعل فيه حتى ارتفع ذلك من فعلهم وذهبت معرفة ذلك من عامتهم فلم يكن ذلك عندها لكراهة حدثت ولكن كان ذلك عندها لأن لهم أن يصلوا في المسجد على جنائزهم ولهم أن يصلوا عليها في غيره ولا يكون صلاتهم في غيره دليلا على كراهة الصلاة فيه كما لم تكن صلاتهم فيه دليلا على كراهة الصلاة في غيره فقالت بعد رسول الله A يوم مات سعد ما قالت لذلك وأنكر عليها ذلك الناس وهم أصحاب رسول الله A ومن تبعهم وكان أبو هريرة Bه قد علم من رسول الله A نسخ الصلاة عليهم في المسجد بقول رسول الله A الذي سمعه منه في ذلك وأن ذلك الترك الذي كان من رسول الله A للصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كان يفعلها فيه ترك نسخ فذلك أولى من حديث عائشة لأن حديث عائشة Bها إخبار عن فعل رسول الله A في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهى وفي حديث أبى هريرة Bه إخبار عن نهي رسول الله A الذي قد تقدمته الإباحة فصار حديث أبي هريرة Bه أولى من حديث عائشة Bها لأنه ناسخ له وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة Bها وهم يومئذ أصحاب رسول الله A دليل على أنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها وهذا الذي ذكرنا من النهى عن الصلاة على الجنازة في المسجد وكراهتها قول أبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف Bهم غير أن أصحاب الإملاء رووا عن أبى يوسف Bه في ذلك أنه قال إذا كان مسجد قد أفرد للصلاة على الجنازة فلا بأس بأن يصلى على الجنائز فيه [ ص 493 ]