2573 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة Bه أن النبي A قال Y إذا صلى أحدكم على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فاتبعوها وجعلوها أصلا وقلدوها وأمروا من مرت به جنازة أن يقوم لها حتى تتوارى عنه ومن مشى معها أن لا يقعد حتى توضع وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس على من مرت به جنازة أن يقوم لها ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع وقالوا أما قيام النبي A لجنازة اليهودى في الحديث الذي رواه قيس بن سعد وسهل بن حنيف فان ذلك لم يكن من النبي A لأن من حكم الجنائز أن يقام لها ولكن لمعنى غير ذلك وذكروا في ذلك ما