253 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن زياد بن فياض عن سعيد بن جبير قال Y إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضأ وضوءه للصلاة قال أبو جعفر فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار فقد ثبت به ما وصفنا وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا خروج المذي حدثا فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب به فكان خروج الغائط يجب به غسل ما أصاب البدن منه ولا يجب غسل ماسوى ذلك إلا التطهر للصلاة وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج في قول من جعل ذلك حدثا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج المذي الذي هو حدث لا يجب فيه غسل غير الموضع الذي أصابه من البدن غير التطهر للصلاة فثبت ذلك أيضا بما ذكرنا من طريق النظر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى