2520 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن مسعر قال ثنا أبو الزناد عن عمه زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد قال Y مر بي رسول الله A وعلى بردة قد كشفت عن فخذى فقال غط فخذك الفخذ عورة قال أبو جعفر فهذه الآثار المروية عن رسول الله A تخبر أن الفخذ عورة ولم يضادها أثر صحيح فقد ثبت بها أن الفخذ عورة تبطل الصلاة بكشفها كما تبطل بكشف ما سواها من العورات فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا رأينا الرجل ينظر من المرأة التي لا محرم بينه وبينها الى وجهها وكفيها ولا ينظر الى ما فوق ذلك من رأسها ولا الى أسفل منه من بطنها وظهرها وفخذيها وساقيها ورأيناه في ذات المحرم منه لا بأس أن ينظر منها الى صدرها وشعرها ووجهها ورأسها وساقها ولا ينظر الى ما بين ذلك من بدنها وكذلك رأيناه ينظر من الأمة التي لا ملك له عليها ولا محرم بينه وبينها فكان ممنوعا من النظر من ذات المحرم منه ومن الأمة التي ليست بمحرم له ولا ملك له عليها الى فخذها كما كان ممنوعا من النظر الى فرجها فصار حكم الفخذ من النساء كحكم الفرج لا كحكم الساق فالنظر على ذلك أن يكون من الرجال أيضا كذلك وأن يكون حكم فخذ الرجل في النظر اليه كحكم فرجه في النظر اليه لا كحكم ساقه فلما كان النظر الى فرجه محرما كان كذلك النظر الى فخذه محرما وكذلك كل ما كان حراما على الرجل أن ينظر اليه منه الى ذات المحرم منه فحرام على الرجال أن ينظر اليه بعضهم من بعض وكل ما كان حلالا أن ينظر ذو المحرم من المرأة ذات المحرم منه فلا بأس أن ينظره الرجال بعضهم من بعض فهذا هو أصل النظر في هذا الباب وقد وافق ذلك ما جاءت به الروايات التي رويناها عن رسول الله A فبذلك نأخذ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى