2506 - حدثنا فهد قال أبو غسان قال ثننا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله Bه قال Y كنا نصيب مع رسول الله A في مغانمنا من المشركين الأسقية فنقتسمها وكلها ميتة فننتفع بذلك فدل ذلك على ما ذكرنا وهذا جابر Bه يقول هذا وقد حدث عن رسول الله A أنه قال لا تنتفعوا من الميتة بشيء فلم يكن ذلك عنده بمضاد لهذا فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله A لا تنتفعوا من الميتة بشيء غير معنى حديثه الآخر وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث هو غير المباح في هذا الحديث فكذلك أيضا ما روى عبد الله بن عكيم عن رسول الله A مما نهى عن الانتفاع به من الميتة وهو غير ما أباح في هذه الآثار من أهبها المدبوغة حتى تتفق هذه الآثار ولا يضاد بعضها بعضا وهذا الذي ذهبنا اليه في هذا الباب من طهارة جلود الميتة بالدباغ قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى