2503 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن قتادة عن الحسن عن الحارث بن قتادة عن سلمى بن المحبق Y أن رسول الله A دعا بقربة من عند امرأة فيها ماء فقالت إنها ميتة فقال النبي A أدبغتيها فقالت نعم فقال دباغها ذكاتها فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهى ظاهرة المعنى فهى أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار فان قال قائل إنما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ إنما كان قبل تحريم الميتة فان الحجة عليه في ذلك والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها