247 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عائش بن أنس قال سمعت عليا على المنبر يقول Y كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي A فاستحييت منه لأن ابنته كانت تحتي فأمرت عمارا فسأله فقال يكفي منه الوضوء قال أبو جعفر أفلا ترى أن عليا لما ذكر عن النبي A ما أوجبه عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة مما أمر به فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة وقد روى سهل بن حنيف عن رسول الله A ما قد دل على هذا أيضا