2484 - حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو زرعة قال ثنا محمد بن المبارك قال ثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن أبى مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال حدثني أشياخ جهينة قالوا Y أتانا كتاب رسول الله A أو قرئ إلينا كتاب رسول الله A أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن جلود الميتة لا تطهر وإن دبغت ولا يجوز الصلاة عليها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها فقد طهر ولا بأس ببيعه والانتفاع به والصلاة عليها وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من حديث بن أبى ليلى الذي ذكرنا أن قول النبي A لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ فإنه قد كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة فأجاب الذي سأله بمثل هذا