2475 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا سعيد عن قتادة عن أنس Bه أن النبي A قال Y من نسي صلاة أو نام عنها فان كفارتها أن يصليها إذا ذكرها فلما قال لا كفارة لها الا ذلك استحال أن يكون عليه مع ذلك غيره لأنه لوكان عليه مع ذلك غيره إذا لما كان ذلك كفارة لها وقد روى الحسن عن عمران بن حصين في حديث النوم عن الصلاة حتى طلعت الشمس أن رسول الله A صلاها بهم قال فقلنا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد فقال النبي A أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم وقد ذكرنا ذلك بإسناده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب فلما سألوا النبي A عن ذلك فأجابهم بما ذكرنا استحال أن يكونوا عرفوا أن يقضوها من الغد إلا بمعاينتهم رسول الله A فعل ذلك فيما تقدم أو أمرهم به أمرا دل ذلك على نسخ ما روى ذو مخمر وسمرة وأن هذا كان متأخرا عنه فهو أولى منه لأنه ناسخ له فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فانا رأينا الله D أوجب الصلاة لمواقيتها وأوجب الصيام لميقاته في شهر رمضان ثم جعل على من لم يصم شهر رمضان عدة من أيام أخر فجعل قضاءه في خلافه من الشهور ولم يجعل مع قضائه بعدد أيامه قضاء مثلها فيما بعد ذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك الصلاة إذا نسيت أو فاتت أن يكون قضاؤها يجب فيما بعدها وإن لم يكن دخل وقت مثلها ولا يجب مع قضاءها ثانية قياسا ونظرا على ما ذكرنا من الصيام الذي وصفنا وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين