2459 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم عن عبيد عن نافع عن بن عمر Bهما Y مثله فهذا بن عمر Bهما قد قال هذا بعد رسول الله A وقد سمع ذلك من النبي A فقد دل هذا على ثبوت نسخ ما كان سمعه من رسول الله A حتى صار ما قال به من هذا أولى عنده من ذلك وأما القتال المذكور في حديث بن عمر Bهما وأبى سعيد من المصلى لمن أراد المرور بين يديه فقد يحتمل أن يكون ذلك أبيح في وقت كانت الأفعال فيه مباحة في الصلاة ثم نسخ ذلك بنسخ الأفعال في الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأيناهم لا يختلفون في الكلب غير الأسود أن مروره بين يدي المصلى لا يقطع الصلاة فأردنا أن ننظر في حكم الأسود هو هو كذلك أم لا فرأينا الكلاب كلها حرام أكل لحومها ما كان منها أسود وما كان منها غير أسود فلم يكن حرمة لحومها لألوانها ولكن لعللها في أنفسها وكذلك كل ما نهى أكله من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ومن الحمر الأهلية لا يفترق في ذلك حكم شيء منها لاختلاف ألوانها وكذلك أسئارها كلها فالنظر على ذلك أن يكون حكم الكلاب كلها في مرورها بين يدي المصلى سواء فكما كان غير الأسود منها لا يقطع الصلاة فكذلك الأسود ولما ثبت في الكلاب بالنظر ما ذكرنا كان الحمار أولى أن يكون كذلك لأنه قد اختلف في أكل لحوم الحمر الأهلية فأجازه قوم وكرهه آخرون فإذا كان ما لا يؤكل لحمه باتفاق المسلمين لا يقطع مروره الصلاة كان ما اختلف في أكل لحمه أحرى أن لا يقطع مروره الصلاة فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي سوف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك أيضا عن نفر من أصحاب رسول الله A قد ذكرنا بعد ما روى عنهم فيما تقدم من هذا الباب وقد روى عنهم في ذلك أيضا ما