2440 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن أيوب ح وحدثنا محمد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال عبد الله بن صالح في حديثه عن محمد بن عمر وقال بن أبى مريم في حديثه قال حدثني محمد بن عمر Y ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال زار رسول الله A عباسا فقد وافق هذا الحديث حديث صهيب وعبيد الله عن بن عباس Bهما اللذين قدمنا ذكرهما في الفصل الذي قبل هذا ثم رجعنا الى حكم مرور الكلب بين يدي المصلى كيف هو وهل يقطع الصلاة أم لا فكان أحد من روى عنه عن النبي A أنه يقطع الصلاة بن عباس Bهما قد روينا ذلك عنه في أول هذا الباب ثم قد روينا في حديث الفضل الذي قد ذكرنا ما قد خالفه ثم روينا عن بن عباس Bهما بعد من قوله بعد رسول الله A في حديث عكرمة عنه أن الكلب لا يقطع الصلاة فدل ذلك على ثبوت نسخ ذلك عنده وعلى أن ما رواه الفضل عن النبي A أنه فصل بين الكلب الأسود من غيره من الكلاب فجعل الأسود يقطع الصلاة وجعل ما سواه بخلاف ذلك وأن رسول الله A سئل عن ذلك فقال الأسود شيطان فدل ذلك على أن المعنى الذي وجب له قطعه إنما هو لأنه شيطان فأردنا أن ننظر هل عارض ذلك شيء