2436 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر وروح ووهب قالوا ثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجرار عن صهيب عن بن عباس Bهما قال Y مررت برسول الله A وهو يصلى وأنا على حمار ومعي غلام من بنى هاشم فلم ينصرف ففي حديث عبيد الله عن بن عباس Bهما أنهما مرا على الصف فقد يجوز أن يكونا مرا على المأمومين دون الإمام فكان ذلك غير قاطع على المأمومين ولم يكن في ذلك دليل على حكم مرور الحمار بين يدي الإمام ولكن في حديث صهيب عن بن عباس Bهما أنه مر برسول الله A فلم ينصرف فدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الإمام أيضا غير قاطع للصلاة وقد روى عن بن عباس Bه في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفصل الأول من حديث بن أبى داود أن الحمار يقطع الصلاة في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث قال وأحسبه قد أسنده فهذا الحديث الذي رويناه عن عبيد الله وصهيب عن بن عباس Bهما مخالف لذلك فأردنا أن نعلم أيها نسخ الأمر فنظرنا في ذلك