2423 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا أبو الزبير عن جابر Bه Y أن النبي A بعثه لبعض حاجته فجاء وهو يصلى على راحلته فسلم عليه فسكت ثم أومى بيده ثم سلم عليه فسكت ثلاثا فلما فرغ قال أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك الا أنى كنت أصلى فهذا جابر Bه قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله A أومى اليه بيده حين سلم ثم قال له رسول الله A بعدما فرغ من الصلاة أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك الا أنى كنت أصلى فأخبر رسول الله A أنه لم يكن رد عليه في الصلاة فدل ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة لم تكن ردا وإنما كانت نهيا وهذا جائز فقد روى هذا عن النبي A كما قد ذكرنا وقد روى عنه ما قد