2419 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبى الجهم عن أبى الرضراض عن عبد الله Bه قال Y كنت أسلم على النبي A في الصلاة فيرد على فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد على فوجدت في نفسي فذكرت ذلك له فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء قال أبو جعفر ففي حديث أبى بكرة عن أبى داود أن رسول الله A رد على الذي سلم عليه في الصلاة بعد فراغه منها فذلك دليل أنه لم يكن منه في الصلاة رد السلام عليه لأنه لو كان ذلك منه لأغناه عن الرد عليه بعد الفراغ من الصلاة كما يقول الذي يرى الرد في الصلاة بالإشارة وأن المصلى إذا فعل ذلك بمن يسلم عليه في صلاته فلا يجب عليه الرد بعد فراغه من صلاته وفي حديث أبى بكرة أيضا عن مؤمل فلم يرد على فأخذنى ما قدم وما حدث ففي ذلك دليل أنه لم يكن رد أصلا بالإشارة ولا غيرها لأنه لو كان رد عليه بإشارته لم يقل لم يرد على ولا قال رد على إشارة ولما أصابه من ذلك ما أخبر أنه أصابه مما قدم ومما حدث وفي حديث على بن شيبة فقال رسول الله A إن في الصلاة شغلا فذلك دليل على أن المصلى معذور بذلك الشغل عن رد السلام على المسلم عليه ونهى لغيره عن السلام عليه وقد روى عن عبد الله من قوله بعد رسول الله A ما قد