2415 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري Y أن رجلا سلم على النبي A فرد عليه إشارة وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ما قد دل أن الإشارة لا تقطع الصلاة وقد جاءت مجيئا متواترا غير مجيء الحديث الذي خالفها فهى أولى منه وليست الإشارة في النظر من الكلام في شيء لأن الإشارة إنما هى حركة عضو وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد في الصلاة لا تقطع الصلاة فكذلك حركة اليد فان قال قائل فإذا كانت الإشارة في الصلاة عندكم قد ثبت أنها بخلاف الكلام وانها لا تقطع الصلاة كما يقطعها الكلام واحتججتم في ذلك بهذه الآثار التي رويتموها عن رسول الله A فلم كرهتم رد السلام من المصلى بالإشارة وقد فعل ذلك رسول الله A فيما رويتموه في هذه الآثار ولئن كان ذلك حجة لكم في أن الإشارة لا تقطع الصلاة فإنه حجة عليكم في أن الإشارة لا بأس بها في الصلاة قيل له أما ما احتججنا بهذه الآثار من أجله وهو أن الإشارة لا تقطع الصلاة فقد ثبت ذلك بهذه الآثار على ما احتججنا به منها واما ما ذكرت من إباحة الإشارة في الصلاة فى رد السلام فليس فيها دليل على ذلك وذلك أن الذي فيها هو أن رسول الله A أشار إليهم فلو قال لنا رسول الله A أن تلك الإشارة أردت بها رد السلام على من سلم على ثبت بذلك أن كذلك حكم المصلى إذا سلم عليه في الصلاة ولكنه لم يقل من ذلك شيئا فاحتمل أن تكون تلك الإشارة كانت ردا منه للسلام كما ذكرتم واحتمل أن يكون كانت منه لهيا لهم عن السلام عليه وهو يصلى فلما لم يكن في هذه الآثار من هذا شيء واحتملت من التأويل ما ذهب اليه كل واحد من الفريقين لم يكن ما تأول أحد الفريقين أولى منها مما تأول الآخر الا بحجة يقيمها على مخالفة أما من كتاب وإما من سنة وإما من إجماع فان قال قائل فما دليلكم على كراهة ذلك قيل له