2401 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود قال سمعت عطاء يقول Y صلى عمر بن الخطاب Bه بأصحابه فسلم في ركعتين ثم انصرف فقيل له ذلك فقال انى جهزت عيرا من العراق بأحمالها وأحقابها حتى وردت المدينة فصلى بهم أربع ركعات [ ص 449 ] فدل ترك عمر Bه لما قد علمه من فعل رسول الله A في مثل هذا وعمله بخلافه على نسخ ذلك عنده وعلى أن الحكم كان في تلك الحادثة في زمنه بخلاف ما كان في يوم ذي اليدين وقد كان فعل عمر Bه هذا أيضا بحضرة أصحاب رسول الله A الذين قد حضر بعضهم فعل رسول الله A يوم ذي اليدين في صلاته فلم ينكروا ذلك عليه ولم يقولوا له أن رسول الله A قد فعل يوم ذي اليدين خلاف ما فعلت فدل ذلك أيضا على أنهم قد كانوا عملوا من نسخ ذلك ما قد كان عمر Bه علمه ومما يدل أيضا على أن ذلك منسوخ وأن العمل على خلافه أن الأمة قد اجتمعت أن رجلا لو ترك إمامه من صلاته شيئا أنه يسبح به ليعلم إمامه قد ترك فيأتى به وذو اليدين فلم يسبح رسول الله A يومئذ ولا أنكر رسول الله A كلامه إياه فدل ذلك أيضا أن ما علم رسول الله A الناس من التسبيح لنائبة تنوبهم في صلاتهم كان متأخرا عن ذلك وفي حديث أبى هريرة أيضا وعمران Bهما ما يدل على النسخ وذلك أن أبا هريرة Bه قال سلم رسول الله A في ركعتين ثم مضى الى خشبة في المسجد وقال عمران ثم مضى الى حجرته فدل ذلك على أنه قد كان صرف وجهه عن القبلة وعمل عملا في الصلاة ليس منها من المشي وغيره فيجوز هذا لأحد اليوم أن يصيبه ذلك وقد بقيت عليه من صلاته بقية فلا يخرجه ذلك من الصلاة فان قال قائل نعم لا يخرجه ذلك من الصلاة لأنه فعله ولا يرى أنه في الصلاة لزمه ان يقول لو طعم أيضا أو شرب وهذه حالته لم يخرجه ذلك من الصلاة وكذلك إن باع أو اشترى أو جامع أهله فكفى بقوله فسادا أن يلزم هذا قائله فان كان شيء مما ذكرنا يخرج الرجل من صلاته ان فعله على أنه يرى أنه ليس فيها كذلك الكلام الذي ليس منه يخرجه من صلاته وان كان قد تكلم به وهو لا يرى انه فيها وقد زعم القائل بحديث ذي اليدين أن خبر الواحد يقوم به الحجة ويجب به العمل فقد أخبر ذو اليدين رسول الله A بما أخبره به وهو رجل من أصحابه مأمون فالتفت بعد إخباره إياه بذلك الى اصحابه فقال أقصرت الصلاة فكان متكلما بذلك بعد علمه بأنه في الصلاة على مذهب هذا المخالف لنا فلم يكن ذلك مخرجا له من الصلاة فقد لزمه بهذا على أصله أن ذلك الكلام كان قبل نسخ الكلام في الصلاة وحجة أخرى أن رسول الله A لما أقبل على الناس فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم وقد كان يمكنهم أن يومئوا اليه بذلك فيعلمه منهم فقد كلموه بما كلموه به على علم منهم أنهم في الصلاة فلم ينكر ذلك عليهم ولم يأمرهم بالإعادة فدل ذلك أن ما ذكرنا مما كان في حديث ذي اليدين كان قبل نسخ الكلام فان قال قائل وكيف يجوز أن يكون هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة وأبو هريرة Bه قد كان حاضرا ذلك واسلام أبى هريرة Bه إنما كان قبل وفاة النبي A بثلاث سنين وذكر في ذلك ما