2388 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبى ذئب عن المقبري عن أبى هريرة Bه Y أن النبي A انصرف من ركعتين فذكر نحو ذلك غير أنه لم يذكر السلام الذي قبل السجود قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم لما كان منه لا يقطع الصلاة وأن الكلام من الإمام ومن المأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة واحتجوا في مذهبهم في كلام المأموم للإمام لما قد تركه من الصلاة بكلام باليدين لرسول الله A في هذه الآثار التي رويناها وفي مذهبهم في الكلام على السهو أن لا يقطع الصلاة لقول رسول الله A لذى اليدين لم تقصر ولم أنس وهو يرى أنه ليس في الصلاة قالوا فلما بنى رسول الله A على ما صلى ولم يكن ذلك قاطعا عليه ولا على ذي اليدين الصلاة فثبت بذلك أن الكلام لإصلاح الصلاة مباح في الصلاة وأن الكلام في الصلاة على السهو غير قاطع للصلاة وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير والتهليل وقراءة القرآن ولا يجوز أن يتكلم فيها بشيء حدث من الإمام فيها واحتجوا في ذلك بما