235 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر عكرمة وزاد وكان علي بن أبي طالب Bه يتوضأ لكل صلاة ويتلو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم قال أبو جعفر وليس في هذه الآية عندنا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون ألا ترى أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا أو أن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث فلما ثبت أن هذا حكم المسافر في هذه الآية وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر ثبت أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضا وقد قال بن الفغواء إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضأوا فنزلت هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فأخبر أن ذلك إنما هو القيام إلى الصلاة بعد حدث Y