2374 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثني الزهرى قال Y قلت لعمر بن عبد العزيز السجود قبل السلام فلم يأخذ به فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا الرجل إذا سها في صلاته لم يؤمر بالسجود للسهو ساعة كان السهو وأمر بتأخيره فقال قائلون الى ما بعد السلام وقال آخرون الى آخر صلاته قبل السلام وكان من تلا سجدة في صلاته فوجب عليه بتلاوته أو ذكر وهو في صلاته ان عليه لما تقدم منها سجدة أنه يؤمر أن يأتى بها حينئذ ولا يؤمر بتأخيرها إلى غير ذلك الموضع من صلاته فكان ما يجب من السجود في الصلاة يؤتى به حيث وجب منها ولا يؤخر الى ما بعد ذلك وكان سجود السهو قد أجمع على تأخيره عن موضع السهو حتى يمضى كل الصلاة لا السلام فإنه قد اختلف في تقديمه قبل السجود للسهو وفي تقديم السجود للسهو عليه فكان النظر على ما ذكرنا أن يكون حكم السلام المختلف فيه حكم ما قبله من الصلاة المجتمع عليه فكما كان ذلك مقدما على سجود السهو كان كذلك السلام أيضا مقدما على سجود السهو قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى