2329 - حدثنا محمد بن العباس بن الربيع قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر Bهما في التحري في الشك في الصلاة Y بمثل ما في حديث بن وهب عن مالك عن عمر بن محمد وعن بن وهب عن عمر نفسه وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا قد رأينا الأصل المتفق عليه في ذلك أن هذا الرجل قبل دخوله في الصلاة قد كان عليه أن يأتى بأربع ركعات فلما شك في أن يكون جاء ببعضها وجب النظر في ذلك ليعلم كيف كان حكمه فرأيناه لو شك في أن يكون قد صلى لكان عليه أن يصلي حتى يعلم يقينا أنه قد صلى ولا يعمل في ذلك بالتحري فكان النظر على هذا أن يكون كذلك هو في كل شيء من صلاته كان ذلك عليه فرضا وعليه أن يأتى به حتى يعلم يقينا أنه قد جاء به فان قال قائل إن الفرض عليه غير واجب حتى يعلم يقينا أنه واجب عليه قيل له ليس هكذا وجدنا العبادات كلها لأنا قد تعبدنا أنه إذا أغمى علينا في يوم ثلاثين من شعبان فاحتمل أن يكون من رمضان فيجب علينا صومه واحتمل أن يكون من شعبان فلا يكون علينا صومه أنه ليس علينا صومه حتى نعلم يقينا أنه من شهر رمضان فنصومه وكذلك رأينا آخر شهر رمضان إذا أغمى علينا في يوم الثلاثين فاحتمل أن يكون من شهر رمضان فيكون علينا صومه واحتمل أن يكون من شوال فلا يكون علينا صومه أمرنا بأن نصومه حتى نعلم يقينا أنه ليس علينا صومه فكان من دخل في شيء بيقين لم يخرج منه إلا بيقين فالنظر على ذلك أن يكون كذلك من دخل في صلاة بيقين أنها عليه لم يحل له الخروج منها إلا بيقين أنه قد حل له الخروج منها وقد جاء ما استشهدنا به من حكم الإغماء في شعبان وشهر رمضان عن النبي A متواترا كما ذكرناه فمما روى عنه في ذلك ما