2311 - حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري Bه قال قال لنا رسول الله A إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس Y قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا هذا حكم من صلاته فلم يدر أزاد أم نقص سجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم ليس عليه غير ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يبنى على الأقل حتى يعلم أنه قد أتى بما عليه يقينا وقالوا ليس في هذا الحديث دليل على أنه ليس على المصلى غير تينك السجدتين لأنه قد روى عنه ما قد راد على ذلك وأوجب عليه قبل السجدتين البناء على اليقين حتى يعلم يقينا زوال ما قد كان علم وجوبه عليه باليقين فمما روى عنه في ذلك ما