21 - وحدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو يوسف عن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي A Y أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه قال أبو جعفر فلما خص رسول الله A الماء الراكد الذي لا يجري دون الماء الجاري علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك لأن النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري ولا تداخل الماء الجاري وقد روي عن رسول الله A أيضا في غسل الإناء من ولوغ الكلب ما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فذلك دليل على نجاسة الإناء ونجاسة مائه وليس ذلك بغالب على ريحه ولا على لونه ولا على طعمه فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا من هذا الباب من معاني حديث بير بضاعة ما وصفنا لتتفق معاني ذلك ومعاني هذه الآثار ولا تتضاد فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا وقعت فيه النجاسة من طريق تصحيح معاني الآثار غير أن قوما وقتوا في ذلك شيئا فقالوا إذا كان الماء مقدار قلتين لم يحمل خبثا واحتجوا في ذلك بما