2302 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء قال ثنا أبو لهيعة أن أبا تميم عبد الله بن مالك الجيشاني أخبره أنه سمع عن عمرو بن العاص Bه يقول أخبرني رجل من أصحاب رسول الله A انه سمع رسول الله A يقول Y أن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء الى صلاة الصبح الوتر الوتر إلا وأنه أبو بصرة الغفاري قال أبو تميم فكنت أنا وأبو ذر قاعدين فأخذ أبو ذر بيدى فانطلقنا الى أبى بصرة فوجدناه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص Bه فقال أبو ذر يا أبا بصرة أنت سمعت رسول الله A يقول إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر فقال أبو بصرة نعم قال أنت سمعته قال نعم قال أنت تقول سمعته يقول قال نعم فأكد في هذه الآثار أمر الوتر ولم يرخص لأحد في تركه وقد كان قبل ذلك ليس في التأكيد كذلك فيجوز أن يكون ما روى بن عمر Bهما عن رسول الله A من وتره على الراحلة كان ذلك منه قبل تأكيده إياه ثم أكده من بعد نسخ ذلك وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن يصليها قاعدا وهو يطيق القيام وليس له أن يصليها في سفره على راحلته وهو يطيق القيام والنزول ورأيناه يصلى التطوع على الأرض قاعدا ويصليه في سفره على راحلته فكان الذي يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذي يصليه في السفر على راحلته والذي لا يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذي لا يصليه في السفر على راحلته هكذا الأصول المتفق عليها ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام فالنظر على ذلك أن لا يصليه في سفره على الراحلة وهو يطيق النزول فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة وليس في هذا دليل على أنه فريضة ولا تطوع وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى