2292 - قال إبراهيم بن أبى الوزير وحدثنا أبو معشر عن نافع عن بن عمر Bهما عن النبي A Y مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا لا بأس بأن يصلى المسافر الوتر على راحلته كما يصلى سائر التطوع واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله A وبفعل بن عمر Bهما من بعده وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز لأحد أن يصلى الوتر على الراحلة وأنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض واحتجوا في ذلك بما