2283 - فحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر عن حماد بن سلمة قال أنا أيوب عن الزهرى قال Y إنما صلى عثمان Bه ب منى أربعا لأن الاعراب كانوا أكثر في ذلك العام فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع فهذا يخبر أنه فعل ما فعل ليعلم الأعراب به أن الصلاة أربع فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوى الإقامة فصار مقيما فرضه أربع فصلى بهم أربعا وهو مقيم بالسبب الذي حكاه معمر عن الزهري في الفصل الذي قبل هذا ويحتمل أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة والتأويل الأول أشبه عندنا والله أعلم لأن الأعراب كانوا بالصلاة وأحكامها في زمن رسول الله A أجهل منهم بها وبحكمها في زمن عثمان Bه وهم بأمر الجاهلية حينئذ أحدث عهدا فهم كانوا في زمن رسول الله A الى العلم بفرائض الصلاة أحوج منهم الى ذلك في زمن عثمان Bه فلما كان رسول الله A لم يتم الصلاة لتلك العلة ولكن قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمها ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها في السفر كان عثمان Bه أحرى أن لا يتم بهم الصلاة بتلك العلة ولكنه يصليها بهم على حكمها في السفر ويعلمهم كيف حكمها في الحضر فقد عاد معنى ما صح من تأويل حديث أيوب عن الزهرى الى معنى حديث معمر عن الزهرى وقد قال آخرون إنما أتم الصلاة لأنه كان يذهب الى انه لا يقصرها إلا من حل وارتحل واحتجوا في ذلك بما
