2267 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا أسامة بن زيد قال سألت طاوسا عن التطوع في السفر فقال وما يمنعك فقال الحسن بن مسلم أنا أحدثك انا سألت طاوسا عن هذا فقال قال بن عباس Bهما Y قد فرض لرسول الله A الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين فكما يتطوع ها هنا قبلها ومن بعدها فكذلك يصلى في السفر قبلها وبعدها