2254 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا شعبة قال ثنا الأزرق بن قيس قال Y رأيت أبا برزة الأسلمى بالأهواز صلى العصر قلت فكم صلى قال ركعتين قال أبو جعفر فهؤلاء أصحاب رسول الله A كانوا يقصرون في السفر وينكرون على من أتم ألا ترى أن سعدا لما قيل له إن المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث يتمان قال نحن أعلم ولم يعذرهما في إتمامهما وإن الرجل الذي قدمه سلمان Bه ومعه ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله A فصلى أربعا فقال له سلمان Bه عنه ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة ولم ينكر ذلك عليه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله A فدل ذلك أن مذاهبهم لم تكن إباحة الإتمام في السفر فان قال قائل فقد أتم الرجل الذي قدمه سلمان والمسور Bه وهما صحابيان فقد ضاد ذلك ما رواه سلمان Bه ومن تابعه على ترك الإتمام في السفر قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرتم لأنه قد يجوز أن يكون المسور رضى الله عنه وذلك الرجل أتما أنهما لم يكونا يريان في ذلك السفر قصرا لأن مذهبهما أن لا تقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة أو غزاة فإنه قد ذهب الى ذلك أيضا غيرهما فلما احتمل ما روى عنهما ما ذكرنا وقد ثبت التقصير عن أكثر أصحاب رسول الله A لم يجعل ذلك مضادا لما قد روى عنهم إذ كان قد يجوز أن يكون على خلاف ذلك وهذا عثمان بن عفان فقد صلى ب منى أربعا فأنكر ذلك عليه عبد الله بن مسعود Bه ومن أنكر معه من أصحاب رسول الله A وإن كان عثمان إنما فعله لمعنى رأى به إتمام الصلاة مما سنصفه في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى فلما كان الذي ثبت لنا عن رسول الله A وعن أصحابه هو تقصير الصلاة في السفر لا إتمامها لم يجز لنا أن نخالف ذلك الى غيره فان قال قائل فهل رويتم عن رسول الله A شيئا يدلكم على أن فرائض الصلاة ركعتان في السفر فيكون ذلك قاطعا لما ذهب اليه مخالفكم قلنا نعم