221 - فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت توضى بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عما ذاك [ ص 43 ] قال حدثنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها Y أن رسول الله A أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة وكان بن عمر يرى أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة ففي هذا الحديث أن رسول الله A كان أمر بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزي ما لم يكن الحدث فإن قال قائل ففي هذا الحديث إيجاب السواك لكل صلاة فكيف لا توجبون ذلك وتعلمون بكل الحديث إذ كنتم قد عملتم ببعضه قيل له قد يجوز أن يكون النبي A خص بالسواك لكل صلاة دون أمته ويجوز أن يكونوا هم وهو في ذلك سواء وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه شيئا يدلنا على شيء من ذلك