2219 - أن بن أبى داود حدثنا قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا مرجا بن رجاء قال ثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة Bها قالت Y أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله A المدينة صلى الى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الصبح لطولها قراءتها وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى فهذه عائشة Bها تخبر رسول الله A كان يصلي ركعتين ركعتين حتى قدم المدينة فصلى الى كل صلاة مثلها وأنه كان إذا سافر عاد الى صلاته الأولى فأخبرت أنه كان يصلى في سفره كما كان يصلى قبل أن يؤمر بتمام الصلاة وذلك ركعتان فذلك خلاف حديث فهد الذي ذكرناه في الفصل الأول أن رسول الله A أتم الصلاة في السفر وقصر وأما حديث يعلى بن منية فان أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه وهى قول الله D وإذا ضربتم في الأرض الآية قالوا فذلك على الرخصة من الله D لهم في التقصير لا على الحتم عليهم بذلك وهو كقوله فلا جناح عليهما ان يتراجعا فذلك على التوسعة منه لهم في المراجعة لا على إيجابه ذلك عليهم فكان من حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرى أن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكروا ويكون على غير ذلك قال الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وذلك على الحتم عند جميع العلماء لأنه ليس لأحد حج أو أعتمر أن لا يطوف بهما فلما كان نفى الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون على الإيجاب لم يكن لأحد أن يحمل على ذلك على أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله A بتقصيره في أسفاره كلها فمما روى عنه في ذلك ما