2216 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن أسلم قال ثنا حمام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس Bهما عن رسول الله A Y مثله قال أبو جعفر فليس في ذلك دليل على أنه كان لا يتجاوز ذلك الى غيره لأن رسول الله A لم يحك عنه أنه قال لا يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين حتى لا يجوز خلاف ذلك ولكن إنما أخبر من رواهما عن رسول الله A أنه كان يقرأ بهما فيهما كما أخبر النعمان وابن عباس Bهما أن رسول الله A كان يقرأ في العيدين بما ذكرنا ثم قد جاء عن غيرهما أنه قرأ بخلاف ذلك لأنه قرأ بهذا مرة وبهذا مرة فكذلك ما حكى عنه من القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارا ثم قرأ بغيره فيحكى كل من حضره ما سمع من قراءته وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت وجميع ما ذهبنا اليه في هذا الباب قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى