2214 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس Bهما عن رسول الله A Y مثله قال أبو جعفر فلما جاء عن رسول الله A في هذه الآثار أنه قرأ في العيدين والجمعة غير ما جاء عنه في الآثار الأول لم يجز أن يحمل ذلك على التضاد والتكاذب ولكنا نحمله على الاتفاق والتصادق فنجعل ذلك كله قد كان من رسول الله A فقرأ بهذا مرة وبهذا مرة فحكى عنه كل فريق من الفريقين ما حضره منه ففي ذلك دليل على أن لا توقيت للقراءة في ذلك وان للإمام ان يقرأ في ذلك مع فاتحة الكتاب أي القرآن شاء وكذلك ما روى عن رسول الله A أيضا أنه كان يقرأ في ذلك يوم الجمعة